responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 248

لأولادي و من بعدهم لأولادهم و هكذا، فالولاية على المنفعة المملوكة تكون للأولاد، و ما زاد على ذلك من التصرفات في العين الموقوفة من تعمير و نحوه مما لا يرجع الى التصرف في المنفعة يكون تحت ولاية الحاكم الشرعي [25] و إذا لم يكن الوقف خاصا أو كان و لم يكن على نحو التمليك [26] بان كان على نحو الصرف و غيره من الأنواع فالولاية للحاكم للشرعي.

(مسألة 6) : إذا جعل الواقف وليا أو ناظرا على الولي فليس له عزله‌

. نعم إذا فقد شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو للأرشد فصار غيره أرشد، أو نحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة الى عزل‌

(مسألة 7) : يجوز للواقف ان يفوض تعيين الولي على الوقف الى شخص بعينه‌

و ان يجعل الولاية لشخص و يفوض اليه تعيين من بعده.

(مسألة 8) : إذا عين الواقف للولي (المجعول له) الولاية جهة خاصة‌

اختصت ولايته بتلك الجهة و كان المرجع في بقية الجهات الحاكم الشرعي و ان أطلق له الولاية كانت الجهات كلها تحت ولايته فله الإجارة تنصرف و التعمير و أخذ العوض و دفع الخراج و جمع الحاصل و قسمته على الموقوف عليهم و غير ذلك مما يكون تحت ولاية الولي؛ نعم إذا كان تنصرف إليه الولاية اختصت بذلك المتعارف.

(مسألة 9) : لا يشترط في الواقف الإسلام‌

فيصح وقف الكافر على الأقوى.


[25] بل تحت ولاية الحاكم و الموجودين من الموقوف عليهم معا.

[26] تقدم ما فيه نعم الولاية على العين الموقوفة بتعمير و نحوه في غير الوقف على الافراد للحاكم الشرعي.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست