responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 140

كتاب المزارعة و المساقاة

و هما عقدان [1] لا زمان لا يبطلان إلا بالتقايل [2] أو بفسخ أحدهما‌


[1] المزارعة و المساقاة على نحوين أحدهما يعتبر من العقود اللازمة و نسميه بالمزارعة العقدية و هو ما يتضمن التسليط المتبادل على نحو يكون لكل من صاحب الأرض و الزارع حقا على تفصيل لا يسع المقام تحقيقه و النحو الآخر يشبه الجعالة و يكون من التعهدات الإذنية الجائزة بدون تسلط على النحو المتقدم و مرجعه إلى أمر المالك للعامل أو إذنه له في الزراعة أو السقي على وجه الضمان مع تعيينه في حصة من الزرع أو الثمرة و نسمي ذلك بالمزارعة الإذنية و للمالك فيها رفع اليد عن قراره على النحو الذي له في الجعالة.

و هل تنفسخ المزارعة أو المساقاة بموت المالك أو العامل فيه تفصيل حاصله انها إذا كانت اذنية انفسخت من حين موت أحدهما فإذا كان الميت في المزارعة مثلا هو المالك صاحب البذر. و قد مات قبل ظهور الزرع كان لعمل الزارع اجرة المثل على تركة المالك و اما إذا كانت عقدية فلا تنفسخ بموت أحدهما فإذا مات صاحب البذر قام الوارث مقامه و إذا مات الزارع و لم تكن المزارعة مقيدة بمباشرته للعمل قامت تركته مقامه بمعنى الاستئجار من تركته فما يوازي قيمة العمل المستحق على الزارع يعتبر بمثابة الدين و باقيا على ملك الميت و بانجاز العمل من قبل وصي الميت أو بإذن وليه العام يستحق الحصة و تنتقل الى وارثه.

[2] أي لا ينفسخان الا بذلك و أما البطلان فقد يكون لسبب آخر كما إذا غرقت الأرض قبل ظهور الزرع على ما يأتي و غير ذلك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست