responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 118

فتلزمه الأجرة، و إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ و الرجوع عليه بالأجرة و بين الرجوع عليه بقيمة المنفعة؛ و إذا أتلفها الأجنبي رجع [29] المستأجر عليه بالقيمة و لكنه لا يخلو [30] من اشكال لاحتمال البطلان في الجميع كما إذا تلفت بآفة سماوية أو أتلفها حيوان.

(مسألة 27) : إذا انهدمت الدار التي استأجرها فبادر المؤجر الى تجديدها‌

فالأقوى انه إن كانت الفترة غير معتد بها فلا فسخ [31] و لا انفساخ، و ان كان معتدا بها رجع المستأجر بما يقابلها من الأجرة و كان له الفسخ في الجميع لتبعض الصفقة، فإذا فسخ رجع بتمام الأجرة و عليه اجرة المثل لما قبل الانهدام.

(مسألة 28) : المواضع التي تبطل فيها الإجارة و يثبت للمالك اجرة المثل‌


[29] و إذا كان إتلاف الأجنبي قبل القبض كان للمستأجر خيار الفسخ و الرجوع على المؤجر بالأجرة.

[30] الصحيح ما عليه المشهور و اما العين التي هي ملك للمستأجر و استوجر الأجير للعمل فيها كالثوب في موارد الاستئجار لخياطته فان تلفها أو إتلاف غير المالك لها يوجب بطلان الإجارة و اما إذا كان المالك هو المتلف فالظاهر عدم البطلان و كون حاله حال ما لو سلم الأجير نفسه للعمل و امتنع المستأجر هذا فيما إذا كان مورد الإجارة العمل الخارجي و إذا كان العمل الذمي فإن أتلف المستأجر ثوبه كان بمنزلة الاستيفاء و ان أتلف الأجير الثوب لم تبطل الإجارة و كان للمستأجر الفسخ أو التضمين و ان تلف الثوب بنفسه أو أتلفه أجنبي انفسخت الإجارة على الأظهر.

[31] مع فرض وحدة الدار عرفا و إلا انفسخت الإجارة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست