responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 117

كان عدم الاستيفاء باختياره، اما إذا كان لعذر فان كان [26] عاما مثل نزول المطر المانع من السفر على الدابة أو في السفينة حتى انقضت المدة بطلت الإجارة و ليس على المستأجر شي‌ء من الأجرة و إن كان العذر خاصا بالمستأجر كما إذا مرض فلم يتمكن من السفر فالأقوى [27] أنه كالعام تبطل به الإجارة إذا اشترطت مباشرته في الاستيفاء، و اما إذا لم تشترط المباشرة لم تبطل فإذا استأجره لقلع ضرسه فبرئ من الألم بطلت [28] الإجارة.

(مسألة 24) : إذا لم يستوف المستأجر المنفعة في بعض المدة‌

جرت الأقسام المذكورة بعينها و جرت عليه أحكامها.

(مسألة 25) : إذا غصب العين المستأجرة غاصب فتعذر استيفاء المنفعة‌

فإن كان الغصب قبل القبض تخير المستأجر بين الفسخ فيرجع على المؤجر بالأجرة ان كان قد دفعها اليه و الرجوع على الغاصب بأجرة المثل و ان كان الغصب بعد القبض تعين الثاني.

(مسألة 26) : المشهور ان إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها و استيفاء منفعتها‌


[26] لا إشكال في ذلك إذا كان على نحو يرجع الى قصور العين عن الانتفاع بها كما في المثال و الا فلا يخلو من تأمل و ان كان غير بعيد لعدم المالية.

[27] يحتمل عدم بطلان الإجارة خصوصا إذا كانت المباشرة مأخوذة كشرط في ضمن العقد لا قيدا للمنفعة و لا يبعد التفصيل ففي فرض القيدية تبطل الإجارة لعدم المالية للحصة الخاصة و في فرض الاشتراط لا تبطل و يكون للمؤجر خيار الفسخ.

[28] بطلان الإجارة في مثل ذلك لا لمجرد تعذر الاستيفاء من قبل المستأجر بل لتعذر العمل المستأجر عليه فتدبر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست