responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 108

اجارة الحائض لكنس المسجد.

(مسألة 4) : إذا آجر مال غيره توقفت صحة الإجارة على اجازة المالك‌

و إذا آجر مال نفسه و كان محجورا لسفه أورق توقفت على اجازة الولي و إذا كان مكرها توقفت على الرضا لا بداعي الإكراه، و إذا آجر السفيه نفسه لعمل ففي الصحة إشكال و الأحوط الاستيذان من الولي.

(مسألة 5) : إذا استأجر دابة للعمل فلا بد من تعيين الحمل‌

، و إذا استأجر دابة للركوب فلا بد من تعيين الراكب، و إذا استأجر دابة لحرث جريب من الأرض فلا بد من تعيين الأرض. نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافا في المالية لم يجب التعيين [5]

(مسألة 6) : إذا قال آجرتك الدار شهرا أو شهرين بطلت الإجارة‌

و كذا إذا قال: آجرتك كل شهر [6] بدرهم و إذا قال آجرتك شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه، فإن أراد المعنى الأول بطلت و ان أراد الإجارة في الشهر الأول و الإجارة ثانيا في الباقي صحت في الأول و بطلت في الزائد هذا إذا كان بعنوان الإجارة، اما إذا كان بعنوان الجعالة بأن تكون [7]


الأجير للعمل و لو بإتيان مقدمته عصيانا على ما تقدم في أحكام الجنب.

[5] و كذلك إذا لوحظ في الاستئجار تمام المراتب.

[6] إذا أريد بذلك تمليك المنفعة طيلة المدة التي ينتفع فيها المستأجر بالعين على إجمالها في مقابل درهم عن كل شهر من تلك المدة فهو تمليك فعلي بعد فرض العلم بوقوع الانتفاع من المستأجر و إذا لم يكن لضبط مجموع المدة دخل في مالية المنفعة فلا غرر و عليه تصح الإجارة المذكورة في هذه الحالة و منه يعرف حال ما بعده.

[7] في هذه الحالة ينبغي أن يكون الجاعل غير مالك الدار و اما‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست