responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 104

(مسألة 19) : المشهور [17] ان الشفعة لا تسقط بالإقالة‌

فإذا تقايلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة فينكشف بطلان الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري و نماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها كذلك، و لكنه لا يخلو من اشكال.

(مسألة 20) : إذا كان للبائع خيار رد العين‌

فالظاهر ثبوته و سقوط الشفعة [18] اما ثبوت سائر الخيارات معها فمحل إشكال [19]


المشتري في محل الكلام لان كونه الشريك ولى بنفس الثمن لا يفهم منه عرفا الا انه ان يكون ما يستحقه المشتري من الشريك مماثلا لما يستحقه البائع من المشتري و المفروض ان البائع لم يكن يستحق الأجل.

[17] و هو الصحيح و نفس الشي‌ء يقال في موارد خيار المشتري فان فسخه كالإقالة و النكتة في ذلك انه تصرف مترتب على حق المشتري و لما كان الشريك أحق منه فله إبطاله و لما كان انفساخ العقد لا يتصور له رفع بعد الحدوث فلا بد من الالتزام بما ذكر.

[18] بل لا تسقط إلا بإعمال الخيار لأن الخيار المذكور متعلق بالعقد لا بالعين فلو اعمل الشريك الشفعة نفذت و سقط الخيار لانه محدود ببقاء العين‌

[19] الظاهر ان خيار البائع مهما كان نوعه ثبت مع ثبوت حق الشفعة أيضا فإن فسخ البائع قبل أخذ الشريك بالشفعة ارتفع موضوع الشفعة و ان فسخ بعد ذلك رجع الى المثل أو القيمة و كذلك مع التقارن و اما خيارات المشتري فهي تثبت أيضا و لكن إذا فسخ ثم أخذ الشريك بالشفعة انكشف بطلان الفسخ و اما إذا انعكس استقرت الشفعة و رجع البائع على المشتري بالمثل أو القيمة هذا في غير الخيار المنوط ببقاء العين كخيار العيب مثلا و أما فيه فلا خيار بعد فرض الأخذ بالشفعة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست