responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 89

الجمع بين أعمال الحائض و المستحاضة إلى عشرة أيام، أولها أوله في الصورة الاولى، و آخرها آخره في الصورة الثانية، و وسطها وسطه في الصورة الثالثة، فتحتاط في خمسة قبله و خمسة بعده.

الفصل السابع: في أحكام الحيض.

مسألة 15- يحرم على الحائض [185] جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات‌

، كالصلاة و الصيام و الطواف و الاعتكاف، و يحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم.

مسألة 16- يحرم وطؤها في القبل عليها و على الفاعل‌

، بل قيل أنه من الكبائر، بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا، أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوبا تركه، و لا بأس بالاستمتاع بغير ذلك و إن كره بما تحت المئزر مما بين السرة و الركبة، بل الأحوط استحبابا الترك و إذا نقت من الدم جاز وطؤها و إن لم تغتسل، و لا يجب غسل فرجها قبل الوطء و إن كان أحوط [186].

مسألة 17- الأحوط وجوبا للزوج [187] دون الزوجة الكفارة عن الوطء‌

في أول الحيض بدينار، و في وسطه بنصف دينار و في آخره‌


[185] حرمة تشريعية لا ذاتية إلا إذا استلزم محذورا كالطواف و الاعتكاف.

[186] هذا الاحتياط لا يترك.

[187] هذا الاحتياط ليس بواجب.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست