اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 89
الجمع بين أعمال الحائض و المستحاضة إلى عشرة أيام، أولها أوله في الصورة الاولى، و آخرها آخره في الصورة الثانية، و وسطها وسطه في الصورة الثالثة، فتحتاط في خمسة قبله و خمسة بعده.
الفصل السابع: في أحكام الحيض.
مسألة 15- يحرم على الحائض [185] جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات
، كالصلاة و الصيام و الطواف و الاعتكاف، و يحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم.
مسألة 16- يحرم وطؤها في القبل عليها و على الفاعل
، بل قيل أنه من الكبائر، بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا، أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوبا تركه، و لا بأس بالاستمتاع بغير ذلك و إن كره بما تحت المئزر مما بين السرة و الركبة، بل الأحوط استحبابا الترك و إذا نقت من الدم جاز وطؤها و إن لم تغتسل، و لا يجب غسل فرجها قبل الوطء و إن كان أحوط [186].
مسألة 17- الأحوط وجوبا للزوج [187] دون الزوجة الكفارة عن الوطء
في أول الحيض بدينار، و في وسطه بنصف دينار و في آخره
[185] حرمة تشريعية لا ذاتية إلا إذا استلزم محذورا كالطواف و الاعتكاف.
[186] هذا الاحتياط لا يترك.
[187] هذا الاحتياط ليس بواجب.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 89