responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 88

يزيد على أيام عادتها كان تذكرت أن عادتها خمسة أيام مثلا كانت في العشرة الأولى، فالأحوط إن لم يكن أقوى أن تضع العدد فيه و أحوط منه أن يكون في أوله.

مسألة 14- إذا ذكرت وقت عادتها و نسيت عددها [183]،

أو كانت ذات عادة وقتية لا عددية [184] لا يبعد الرجوع في العدد إلى الروايات، فتختار عددا من الثلاثة إلى العشرة تتحيض فيه إذا لم تكن عادة لأقربائها، و إلا فالأحوط وجوبا اختيارها، و حينئذ فإن ذكرت أول الوقت تحيضت في أوله و أكملته بالعدد الذي تختاره، و كذا إن ذكرت آخره أكملته بما قبله، و إن ذكرت وسطه أكملته من طرفيه.

هذا إذا لم تكن ذات تمييز و إلا رجعت إليه في تعيين العدد، و الأحوط لها‌


[183] هذه هي ذات العادة الحافظة لوقتها الناسية لعددها و قد تقدم حكمها.

[184] ذات العادة الوقتية فقط اما ان ترى الدم في غير وقتها أو تراه في وقتها فهنا صورتان:

الأولى: ان ترى الدم في غير وقتها فلا تتحيض إلا إذا كان بصفة الحيض و حينئذ فإن استمر بالصفة ثلاثة أيام فهو حيض و ان انقطع قبل تجاوز العشرة فكله حيض و ان لم يبق بالصفة، و ان تجاوز العشرة تحيضت بالست أو السبع و لا ترجع إلى عادة أقاربها.

الثانية: ان ترى الدم في وقتها فهو حيض سواء كان بصفة الحيض أو لا ثم إذا استمر و لم يتجاوز العشرة فكله حيض، و ان تجاوز رجعت الى الست أو السبع و لا ترجع إلى عادة أقاربها.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست