responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 72

و إمرار اليد على ما تناله من الجسد خصوصا في الترتيبي، بل ينبغي التأكد في ذلك، و في تخليل ما يحتاج الى التخليل، و نزع الخاتم و نحوه و الاستبراء بالبول قبل الغسل.

مسألة 28- الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل‌

لكن إذا تركه و اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني جرى عليه حكم المني ظاهرا فيجب الغسل له كالمني سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول أم لا، إلا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شي‌ء من المني في المجرى.

مسألة 29- إذا بال بعد الغسل و لم يكن قد بال قبله‌

لم تجب اعادة الغسل و ان احتمل خروج شي‌ء من المني مع البول.

مسألة 30- إذا دار أمر المشتبه بين البول و المني‌

فإن كان متطهرا من الحدثين وجب عليه الغسل و الوضوء معا، و ان كان محدثا بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط.

مسألة 31- يجزي غسل الجنابة عن الوضوء‌

لكل ما اشترط به.

مسألة 32- إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل‌

و شك في انه استبرأ بالبول أم لا بني على عدمه فيجب عليه الغسل.

مسألة 33- لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين ان يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار‌

، و ان يكون لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.

مسألة 34- لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل أتمه و توضأ‌

و لكن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست