responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 71

رضا الحمامي بطل غسله [138] و ان استرضاه بعد ذلك.

مسألة 23- إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل و بعد الخروج شك في انه اغتسل أم لا‌

بني على العدم، و لو علم انه اغتسل لكن شك في انه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا، بني على الصحة.

مسألة 24- إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب‌

لا مانع من الغسل فيه.

مسألة 25- الغسل في حوض المدرسة غير صحيح لأهلها و لغيرهم‌

إلا إذا علم بعموم الوقفية أو الإباحة [139].

مسألة 26- الماء الذي يسبلونه لا يجوز الوضوء و لا الغسل منه‌

الا مع العلم بعموم الإذن.

مسألة 27- الغسل بالمئزر الغصبي باطل‌

[140] إذا كان دخول الماء إلى البشرة موجبا للتصرف فيه أو متحدا معه.

الفصل الخامس: قد ذكر العلماء (رض) انه يستحب غسل اليدين أمام الغسل من المرفقين ثلاثا

، ثم المضمضة ثلاثا، ثم الاستنشاق ثلاثا،


[138] البطلان محل اشكال و ان كان أحوط.

[139] مع فرض الوقف إذا كان الشخص من الموقوف عليهم فلا يبعد جواز الاغتسال حتى مع فرض عدم عموم الوقف للاغتسال إذا لم يكن مزاحما لاستيفاء الموقوف عليهم للمنفعة الملحوظة في الوقف و إذا لم يكن من الموقوف عليهم فالظاهر عدم الجواز.

[140] الظاهر عدم البطلان و بطلان فرض الاتحاد.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست