اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 67
منهما عالما بجنابته [124] لا يجوز استئجارهما و لا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.
مسألة 15- مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة
إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
الفصل الثالث: قد ذكروا انه يكره للجنب الأكل و الشرب
الا بعد الوضوء أو المضمضة و الاستنشاق، و يكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنبا، و يكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف و النوم جنبا الا ان يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل.
الفصل الرابع: في واجباته.
فمنها النية
، و لا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء.
و منها: غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه
، فلا بد من رفع الحاجب و تخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل، و لا يجب غسل الشعر [125] إلا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق، و لا يجب غسل الباطن أيضا. نعم الأحوط وجوبا [126] غسل ما يشك في انه من الباطن أو الظاهر و ان علم
[124] بل و إن لم يعلم بالجنابة.
[125] لا يترك الاحتياط بغسله.
[126] هذا الاحتياط ليس بواجب.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 67