responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 67

منهما عالما بجنابته [124] لا يجوز استئجارهما و لا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.

مسألة 15- مع الشك في الجنابة لا يحرم شي‌ء من المحرمات المذكورة‌

إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.

الفصل الثالث: قد ذكروا انه يكره للجنب الأكل و الشرب

الا بعد الوضوء أو المضمضة و الاستنشاق، و يكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شي‌ء من القرآن ما دام جنبا، و يكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف و النوم جنبا الا ان يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل.

الفصل الرابع: في واجباته.

فمنها النية

، و لا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء.

و منها: غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه

، فلا بد من رفع الحاجب و تخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل، و لا يجب غسل الشعر [125] إلا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق، و لا يجب غسل الباطن أيضا. نعم الأحوط وجوبا [126] غسل ما يشك في انه من الباطن أو الظاهر و ان علم‌


[124] بل و إن لم يعلم بالجنابة.

[125] لا يترك الاحتياط بغسله.

[126] هذا الاحتياط ليس بواجب.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست