responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 66

و حم السجدة، و النجم، و العلق، و الأحوط وجوبا [120] إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة.

مسألة 11- لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب‌

و ان لم يصل فيه أحد و لم تبق آثار المسجدية و كذلك المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة.

مسألة 12- ما يشك في كونه جزءا من المسجد‌

من صحنه و حجراته و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجدية [121]

مسألة 13- لا يجوز ان يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة‌

بل الإجارة فاسدة [122] و لا يستحق الأجرة المسماة و ان كان يستحق أجرة المثل هذا إذا علم الأجير بجنابته، اما إذا جهل بها فيشكل حرمة استئجاره. و ان كان الأظهر ذلك و كذلك الصبي و المجنون [123] الجنب بل الأظهر وجوب إخراجهم من المسجد‌

مسألة 14- إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين‌

و كان الجنب‌


[120] هذا الاحتياط ليس بواجب.

[121] إلا مع اقتضاء اليد النوعية للمسلمين عليه ذلك.

[122] لا يبعد عدم فسادها مع انتفاء الغرر بالوثوق بتسليم الأجير للعمل و لو بإتيان مقدمته عصيانا نعم ليس للمستأجر أن يطالب بالعمل و على فرض عدم التسليم له خيار الفسخ.

[123] الظاهر الجواز فيهما.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست