الرابع: النوم الغالب على العقل
، و يعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين ان يكون قائما و قاعدا و مضطجعا، و مثله كل ما غلب على العقل من جنون أو إغماء أو سكر أو غير ذلك.
الخامس: الاستحاضة
على تفصيل يأتي ان شاء اللّه تعالى.
مسألة 89- إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم
، و كذا إذا شك في ان الخارج بول أو مذي فإنه يبني على عدم كونه بولا إلا ان يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول فان كان متوضئا انتقض وضوؤه.
مسألة 90- إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط
لم ينتقض الوضوء، و كذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه.
مسألة 91- لا ينتقض الوضوء بخروج المذي أو الودي أو الوذي
. و الأول ما يخرج بعد الملاعبة، و الثاني ما يخرج بعد خروج البول، و الثالث ما يخرج بعد خروج المني.
الفصل السادس: من استمر به الحدث في الجملة
كالمبطون و المسلوس و نحوهما له أحوال أربع:
الأول: ان تكون له فترة تسع الوضوء و الصلاة الاختيارية
، و حكمه وجوب انتظار تلك الفترة و الوضوء و الصلاة فيها.
الثانية: ان لا تكون له فترة أصلا، أو تكون له فترة يسيرة