responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 55

اختيارا أو اضطرارا فالظاهر عدم صحة وضوئه.

مسألة 87- إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب أو علم بوجوده قبله‌

و لكن شك بعده في انه أزاله أو وصل الماء تحته بنى على صحة وضوئه [91]. و إذا علم بوجود الحاجب و علم زمان حدوثه و شك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة.

مسألة 88- إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا‌

فتوضأ و شك بعده في أنه طهرها أم لا، بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الاعمال و اما الوضوء فمحكوم بالصحة، و كذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا فإنه يحكم بصحة وضوئه و بقاء الماء نجسا فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه و بدنه.

الفصل الخامس: في نواقض الوضوء

. يحصل الحدث بأمور:

الأول و الثاني: خروج البول و الغائط

، سواء أ كان من الموضع المعتاد بالأصل أم بالعارض أم كان من غيره [92] على الأحوط وجوبا، و البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا.

الثالث: خروج الريح من الدبر أو من غيره

إذا كان من شأنه ان يخرج من الدبر، و لا عبرة بما يخرج من القبل و لو مع الاعتياد.


[91]- إذا كان يحتمل الالتفات حين الوضوء و كذلك الحال فيما بعده.

[92] إذا كان خروجه حسب المتعارف.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست