اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 55
اختيارا أو اضطرارا فالظاهر عدم صحة وضوئه.
مسألة 87- إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب أو علم بوجوده قبله
و لكن شك بعده في انه أزاله أو وصل الماء تحته بنى على صحة وضوئه [91]. و إذا علم بوجود الحاجب و علم زمان حدوثه و شك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة.
مسألة 88- إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا
فتوضأ و شك بعده في أنه طهرها أم لا، بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الاعمال و اما الوضوء فمحكوم بالصحة، و كذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا فإنه يحكم بصحة وضوئه و بقاء الماء نجسا فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه و بدنه.
الفصل الخامس: في نواقض الوضوء
. يحصل الحدث بأمور:
الأول و الثاني: خروج البول و الغائط
، سواء أ كان من الموضع المعتاد بالأصل أم بالعارض أم كان من غيره [92] على الأحوط وجوبا، و البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا.
الثالث: خروج الريح من الدبر أو من غيره
إذا كان من شأنه ان يخرج من الدبر، و لا عبرة بما يخرج من القبل و لو مع الاعتياد.
[91]- إذا كان يحتمل الالتفات حين الوضوء و كذلك الحال فيما بعده.
[92] إذا كان خروجه حسب المتعارف.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 55