responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 53

و يحصل الفراغ ببنائه على نفسه فارغا عنه [85].

مسألة 80- إذا شك بعد الوضوء في حاجبية شي‌ء كالخاتم و نحوه‌

لم يلتفت [86]، و كذا إذا شك في كون الحاجب سابقا على الوضوء أو متأخرا عنه [87]، و ان كان الأحوط استحبابا الإعادة فيهما بعد رفع مشكوك الحاجبية في الفرض الأول.

مسألة 81- إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث‌

إذا نسي شكه و صلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر، فتجب عليه الإعادة ان تذكر في الوقت و القضاء ان تذكر بعده.

مسألة 82- إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد و صلى ثم تيقن بطلان احد الوضوئين‌

و لم يعلم أيهما لا إشكال في صحة صلاته، و لا تجب عليه اعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضا إذا لم يكن قصد الوضوء التجديدي على نحو التقييد [88].

مسألة 83- إذا توضأ وضوئين و صلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما‌

يجب الوضوء للصلاة الآتية، لأن الوضوء الأول معلوم‌


[85] بل بالدخول في عمل آخر أو القيام عن محل الوضوء أو فوات الموالاة.

[86] بل لا بد من الإعادة.

[87] مع احتمال الالتفات حين العمل.

[88] هذا القيد لا محصل له و لو سلم فالوضوء الأول على أي حال صحيح لجريان قاعدة الفراغ فيه بلا معارض.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست