اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 53
و يحصل الفراغ ببنائه على نفسه فارغا عنه [85].
مسألة 80- إذا شك بعد الوضوء في حاجبية شيء كالخاتم و نحوه
لم يلتفت [86]، و كذا إذا شك في كون الحاجب سابقا على الوضوء أو متأخرا عنه [87]، و ان كان الأحوط استحبابا الإعادة فيهما بعد رفع مشكوك الحاجبية في الفرض الأول.
مسألة 81- إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث
إذا نسي شكه و صلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر، فتجب عليه الإعادة ان تذكر في الوقت و القضاء ان تذكر بعده.
مسألة 82- إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد و صلى ثم تيقن بطلان احد الوضوئين
و لم يعلم أيهما لا إشكال في صحة صلاته، و لا تجب عليه اعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضا إذا لم يكن قصد الوضوء التجديدي على نحو التقييد [88].
مسألة 83- إذا توضأ وضوئين و صلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما
يجب الوضوء للصلاة الآتية، لأن الوضوء الأول معلوم
[85] بل بالدخول في عمل آخر أو القيام عن محل الوضوء أو فوات الموالاة.
[86] بل لا بد من الإعادة.
[87] مع احتمال الالتفات حين العمل.
[88] هذا القيد لا محصل له و لو سلم فالوضوء الأول على أي حال صحيح لجريان قاعدة الفراغ فيه بلا معارض.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 53