responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 52

الفصل الرابع: في أحكام الخلل.

مسألة 75- من تيقن الحدث و شك في الطهارة تطهر‌

، و كذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا، و لو تيقن الطهارة و شك في الحدث بنى على الطهارة و ان ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا.

مسألة 76- إذا تيقن الحدث و الطهارة و شك في المتقدم و المتأخر‌

، فإن علم تاريخ الطهارة لم يلتفت و بنى على الطهارة [83]، و ان علم تاريخ الحدث أو جهل تاريخهما جميعا تطهر.

مسألة 77- إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة‌

بنى على صحة العمل و تطهر لما يأتي، من دون فرق بين تقدم منشأ الشك على العمل بحيث لو التفت اليه قبل العمل لشك و غيره، و ان كان الأحوط استحبابا [84] في الأول الإعادة.

مسألة 78- إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة‌

مثلا قطعها و تطهر و استأنف الصلاة.

مسألة 79- لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به‌

و بما بعده مراعيا للترتيب و الموالاة و غيرهما من الشرائط، و كذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت‌


[83] يجب الوضوء في جميع الصور.

[84] لا يترك بل هو الأظهر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست