اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 52
الفصل الرابع: في أحكام الخلل.
مسألة 75- من تيقن الحدث و شك في الطهارة تطهر
، و كذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا، و لو تيقن الطهارة و شك في الحدث بنى على الطهارة و ان ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا.
مسألة 76- إذا تيقن الحدث و الطهارة و شك في المتقدم و المتأخر
، فإن علم تاريخ الطهارة لم يلتفت و بنى على الطهارة [83]، و ان علم تاريخ الحدث أو جهل تاريخهما جميعا تطهر.
مسألة 77- إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة
بنى على صحة العمل و تطهر لما يأتي، من دون فرق بين تقدم منشأ الشك على العمل بحيث لو التفت اليه قبل العمل لشك و غيره، و ان كان الأحوط استحبابا [84] في الأول الإعادة.
مسألة 78- إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة
مثلا قطعها و تطهر و استأنف الصلاة.
مسألة 79- لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به
و بما بعده مراعيا للترتيب و الموالاة و غيرهما من الشرائط، و كذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت
[83] يجب الوضوء في جميع الصور.
[84] لا يترك بل هو الأظهر.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 52