responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 491

و الأذكار الواجبة، أو لا يتوضأوا وضوءا صحيحا، أو لا يطهروا أبدانهم و لباسهم من النجاسة على الوجه الصحيح أمرهم بالمعروف على الترتيب المتقدم حتى يأتوا بها على وجهها، و كذا الحال في بقية الواجبات، و كذا إذا رأى منهم التهاون في المحرمات كالغيبة و النميمة، و العدوان من بعضهم على بعض، أو على غيرهم أو غير ذلك من المحرمات، فإنه يجب ان ينهاهم عن المنكر حتى ينتهوا عن المعصية.

مسألة 9- إذا صدرت المعصية من شخص من باب الاتفاق‌

و علم انه غير مصر عليها لكنه لم يتب منها وجب أمره بالتوبة فإنها من الواجب و تركها كبيرة موبقة، هذا مع التفات الفاعل إليها، اما مع الغفلة ففي وجوب أمره بها اشكال و الأحوط استحبابا ذلك.

فائدة: قال بعض الأكابر (قدس سره): ان من أعظم أفراد الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر‌

و أعلاها و أتقنها و أشدها خصوصا بالنسبة إلى رؤساء الدين ان يلبس رداء المعروف واجبة و مندوبه، و ينزع رداء المنكر محرمه و مكروهة، و يستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة، و ينزهها عن الأخلاق الذميمة، فإن ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف، و نزعهم المنكر، خصوصا إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغبة و المرهبة، فإن لكل مقام مقالا، و لكل داء دواء، و طب النفوس و العقول أشد من طب الأبدان بمراتب كثيرة، و حينئذ يكون قد جاء بأعلى أفراد الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست