responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 490

الثالث: الإنكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية

، و لكل واحدة من هذه المراتب مراتب أخف و أشد، و المشهور الترتيب بين هذه المراتب فان كان إظهار الإنكار القلبي كافيا في الزجر اقتصر عليه، و إلا أنكر باللسان فان لم يكف ذلك أنكره بيده، بل المشهور الترتيب بين مراتب كل واحدة، فلا ينتقل إلى الأشد في كل مرتبة إلا إذا لم يكف الأخف و هو أحوط. [3]

مسألة 7- إذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل‌

ففي جواز الانتقال الى الجرح و القتل وجهان، بل قولان أقواهما العدم، و كذا إذا توقف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما، أو أعابه عضو كشلل أو إعوجاج أو نحوهما، فإن الأقوى عدم جواز ذلك، و إذا أدى الضرب إلى ذلك خطا أو عمدا فالأقوى ضمان الآمر و الناهي لذلك فتجري عليه أحكام الجناية العمدية ان كان عمدا، و الخطيئة إن كان خطأ. نعم يجوز للإمام و نائبه ذلك إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله و حينئذ لا ضمان عليه.

مسألة 8- يتأكد وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر‌

في حق المكلف بالنسبة إلى أهله، فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في الواجبات كالصلاة و أجزائها و شرائطها بان لا يأتوا بها على وجهها لعدم صحة القراءة‌


[3] الظاهر ان مراعاة المراتب في كل مرتبة ليس هو الأحوط بالنسبة إلى المرتبة الاولى بل بالنسبة الى بعض مراتب المرتبة الثانية أيضا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست