responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 49

الوضوء.

مسألة 66- مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف‌

و يجري عليه حكم الغصب، فلا بد من العلم باذن المالك و لو بالفحوى أو شاهد الحال.

مسألة 67- يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار‌

سواء أ كانت قنوات أو منشقة من شط و ان لم يعلم رضا المالكين و ان كان فيهم الصغار و المجانين. و كذلك الأراضي الوسيعة جدا. أو غير المحجبة فيجوز الوضوء و الجلوس و النوم و نحوها فيها ما لم ينه المالك.

مسألة 68- الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها‌

من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها [78] إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد مع عدم منع أحد فإنه يجوز الوضوء لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الإذن.

مسألة 69- إذا علم ان حوض المسجد وقف على المصلين فيه‌

لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، و لو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له ان يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه، [79] و كذلك يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط [80] و لا يجب عليه ان يصلي فيه و ان كان أحوط.


[78] لا يبعد الجواز ما لم يعلم بخروجه عن دائرة الموقوف عليهم.

[79] يشكل الحكم بالصحة.

[80] يشكل الحكم بالصحة إذا لم يوقع الصلاة فيه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست