اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 48
و منها: عدم المانع من استعمال الماء
لمرض أو عطش [75] يخاف منه على نفسه أو على نفس محترمة نعم في فرض العطش لو أراق الماء على أعلى جبهته و نوى الوضوء بعد ذلك بتحريك الماء من أعلى الوجه إلى أسفله كان للصحة وجه.
مسألة 63- إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء
فان قصد أمر الصلاة الادائي بطل [76] و ان قصد أمر غاية أخرى و لو الكون على الطهارة صح.
مسألة 64- لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس
أو مع الحائل بين صورة العلم و العمد و الجهل و النسيان، و اما في الغصب فالبطلان مختص بصورة العمد [77] سواء أ كان المغصوب الماء أو المكان أو المصب فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان.
مسألة 65- إذا التفت الى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه
و يجب تحصيل المباح للباقي، و لكن إذا كان المغصوب الماء و التفت الى الغصبية بعد الغسلات و قبل المسح فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة و ان كان الأحوط استحبابا اعادة
[75] إذا كان استعمال الماء ضرريا بنحو يحرم فيبطل و اما في موارد العطش و نحوه فلا يبعد الحكم بصحة الوضوء.
[76] إذا كان على وجه التشريع.
[77] يشكل الحكم بالصحة في صورة الجهل و النسيان و منه يعرف حال المسألة الآتية.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 48