responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 48

و منها: عدم المانع من استعمال الماء

لمرض أو عطش [75] يخاف منه على نفسه أو على نفس محترمة نعم في فرض العطش لو أراق الماء على أعلى جبهته و نوى الوضوء بعد ذلك بتحريك الماء من أعلى الوجه إلى أسفله كان للصحة وجه.

مسألة 63- إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء‌

فان قصد أمر الصلاة الادائي بطل [76] و ان قصد أمر غاية أخرى و لو الكون على الطهارة صح.

مسألة 64- لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس‌

أو مع الحائل بين صورة العلم و العمد و الجهل و النسيان، و اما في الغصب فالبطلان مختص بصورة العمد [77] سواء أ كان المغصوب الماء أو المكان أو المصب فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان.

مسألة 65- إذا التفت الى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه‌

و يجب تحصيل المباح للباقي، و لكن إذا كان المغصوب الماء و التفت الى الغصبية بعد الغسلات و قبل المسح فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة و ان كان الأحوط استحبابا اعادة‌


[75] إذا كان استعمال الماء ضرريا بنحو يحرم فيبطل و اما في موارد العطش و نحوه فلا يبعد الحكم بصحة الوضوء.

[76] إذا كان على وجه التشريع.

[77] يشكل الحكم بالصحة في صورة الجهل و النسيان و منه يعرف حال المسألة الآتية.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست