responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 471

تساوي الخسران و الربح فلا خمس، و ان زاد الربح وجب الخمس في الزيادة، و ان زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه و صار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة، و كذا يجبر الخسران بالربح فيما إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة، كما إذا اشترى ببعضه حنطة و ببعضه سمنا فخسر في أحدهما و ربح في الآخر، بل الظاهر الجبران مع اختلاف نوع الكسب كما إذا اتجر ببعض رأس المال و زرع بالبعض الآخر فخسر في التجارة و ربح في الزراعة، و كذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال أو صرفه في نفقاته [55] كما هو الغالب في أهل مخازن التجارة فإنهم يصرفون من الدخل قبل ان يظهر الربح، و ربما يظهر الربح في أواخر السنة فيجبر التلف بالربح أيضا في جميع الصور المذكورة، بل إذا أنفق من ماله غير مال التجارة قبل حصول الربح كما يتفق كثيرا لأهل الزراعة فإنهم ينفقون لمئونتهم من أموالهم قبل حصول النتائج جاز له ان يجبر ذلك من نتائج الزرع عند حصوله [56] و ليس عليه خمس ما يساوي المؤن التي صرفها و إنما عليه خمس الزائد لا غير، و كذلك أهل المواشي فإنه إذا خمس موجوداته في آخر السنة و في السنة الثانية باع بعضها لمئونته أو مات‌


[55] الظاهر عدم الجبر و عدم الاستثناء فيما إذا صرفه في بعض نفقاته فان المئونة المستثناة مئونة ما بعد ظهور الربح. نعم لا بأس بالجبر فيما إذا تلف بعض رأس المال.

[56] بل ليس له ذلك لأن مبدأ عام المئونة هو ظهور الربح.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست