responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 463

وجب الخمس في الزائد، و يكون الزائد من أرباح سنة البيع، و اما إذا كان تعميره بقصد التجارة وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في آخر السنة و ان لم يبعه كما عرفت.

مسألة 32- إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة.

و لم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثم رجعت قيمتها في رأس السنة الى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة، اما إذا لم يبعها عمدا فالأحوط ضمانه للخمس [41] بل الأقوى إذا بقيت الزيادة إلى آخر السنة و بعدها نقصت قيمتها.

مسألة 33- المراد من مئونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها‌

كل ما يصرفه في سنته، سواء صرفه في تحصيل الربح كأجرة الحمال، و الحارس و الدكان، و السرقفلية و ضرائب السلطان، أم صرفه في معاش نفسه و عياله على النحو اللائق بحاله، أم في صدقاته و زياراته، و هداياه و جوائزه المناسبة له، أم في ضيافة أضيافه، أم وفاء بالحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة، أو أداء دين أو أرش جناية، أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ، أو فيما يحتاج اليه من دابة و جارية، و كتب و أثاث، أو في تزويج أولاده و ختانهم و غير ذلك، فالمئونة كل مصرف متعارف له سواء أ كان الصرف فيه على نحو الوجوب أم الاستحباب، أم الإباحة أم الكراهة.


[41] الظاهر عدم وجوب هذا الاحتياط إذا لم تبق الزيادة إلى آخر السنة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست