responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 462

اليابسة المعدة للقطع، و كذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديدا في السنة الثانية و ان كان أصله من الشجر المخمس ثمنه مثل (التال) الذي ينبت فيقلعه و يغرسه، و كذا إذا نبت جديدا لا بفعله كالفسيل و غيره إذا كان له مالية. و بالجملة: كل ما يحدث جديدا من الأموال التي تدخل في ملكه يجب إخراج خمسه في آخر سنته بعد استثناء مئونة سنته، و لا يجب الخمس في النماء المتصل [40] و لا في ارتفاع القيمة في القسمين الأولين. نعم إذا باعه بأكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسيل و أجرة الفلاح و غير ذلك.


النماء لا يختص بفرض الإنفاق على تعمير البستان من أرباح تلك السنة بل يثبت فيما إذا كان الشخص قد صرف على تعمير البستان من أرباح سنة سابقه أو أموال لا خمس عليها لكن بعد احتساب ما صرفه على تعمير البستان على تفصيل حاصله: ان ما صرفه على تعمير البستان ان كان يعتبر تالفا عرفا فلا بد من استثناء قيمته مما هو موجود فعلا فلو لو لم تزد قيمة الموجود بلحاظ نفسه و نمائه على ذلك لا يجب الخمس، و ان كان ما صرفه على تعمير البستان لا يعد تالفا عرفا بل متمثلا في اتصاف البستان بأوصاف دخيلة في ماليته و كيفية الانتفاع به و لو بلحاظ السنين الاتية من قبيل شق الأنهار و نحو ذلك فلا يكون مستثنى، و لو فرض ان ما صرفه على المئونة لم يكن تالفا و لكن تنزلت قيمته في آخر السنة كالآلات و الأدوات التي قد تنزل قيمتها بالاستعمال في آخر السنة استثني مقدار النقص في القيمة. و الحاصل: ان المستثنى هو المئونة التي تعد تالفة عرفا. و هذا كله فيما إذا كان الصرف على البستان من غير أرباح تلك السنة و إلا فلا معنى لاستثناء مئونة العمل.

[40] تقدم وجوبه في النماء المتصل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست