responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 461

بالشراء [38] بقصد الاقتناء لا التجارة.

مسألة 30- الذين يملكون الغنم يجب عليهم في آخر السنة إخراج خمس الباقي بعد مؤونتهم‌

من نماء الغنم من الصوف و السمن و اللبن و السخال المتولدة منها، و إذا بيع شي‌ء من ذلك في أثناء السنة و بقي شي‌ء من ثمنه وجب إخراج خمسه أيضا، و كذلك الحكم في سائر الحيوانات فإنه يجب تخميس ما يتولد منها إذا كان باقيا في آخر السنة بنفسه أو ثمنه.

مسألة 31- إذا عمر بستانا و غرس فيه نخلا و شجرا للانتفاع بثمره‌

لم يجب إخراج خمسه إذا صرف عليه مالا لم يتعلق به الخمس كالموروث، أو مالا قد اخرج خمسه كأرباح السنة السابقة، أو مالا فيه الخمس كأرباح السنة السابقة و لم يخرج خمسه. نعم يجب عليه إخراج خمس المال نفسه، و اما إذا صرف عليه من ربح السنة قبل تمام السنة وجب إخراج خمس نفس تعمير البستان بعد استثناء مئونة السنة، و وجب أيضا الخمس في نمائه المنفصل [39] أو ما بحكمه من الثمر و السعف و الأغصان‌


[38] بل ما ملكه بنحو يتعلق به الخمس و لم يقصد الاتجار به، و الحاصل:

انه في كل مورد كان ارتفاع القيمة بنحو لو فرض وجوده مقارنا لتملك العين لم يتعلق به الخمس فلا يتعلق به الخمس بعد ذلك، و في كل مورد لو فرض الارتفاع مقارنا لتعلق به الخمس فيتعلق به الخمس بمجرده لو أعده للتجارة أو حين بيعه بالثمن المرتفع فيما لم

يعد للتجارة.

[39] بل و المتصل إذا كانت للزيادة مالية ملحوظة عرفا و وجوب الخمس في‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست