اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 459
الذي لا يحتسب.
مسألة 27- إذا علم الوارث ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه
وجب عليه اداؤه [33]، و إذا علم انه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس وجب إخراج الخمس من تركته كغيره من الديون.
مسألة 28- الأحوط ان لم يكن أقوى إخراج خمس ما زاد عن مئونته
مما ملكه بالخمس، أو الزكاة، أو الكفارات، أو رد المظالم، أو نحوها.
مسألة 29- إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس، أو تعلق بها و قد أداه فنمت
و زادت زيادة متصلة كما إذا نمت الشجرة، أو سمنت الشاة و نحوهما فالأظهر عدم وجوب الخمس في الزيادة [34]، أما إذا زادت زيادة منفصلة كالولد و الثمر و اللبن و الصوف و نحوهما مما كان منفصلا أو بحكم المنفصل عرفا فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة، و أما إذا ارتفعت قيمتها السوقية بلا زيادة عينية فان كان الأصل قد اشتراه [35] و أعده للتجارة
[33] على الأحوط.
[34] بل الظاهر ثبوت الخمس إذا كانت للزيادة المتصلة مالية ملحوظة عرفا.
[35] الشراء بعنوانه ليس دخيلا في ملاك الحكم بل توضيح الحال في المقام أن يقال: ان تلك الأعيان تارة: يفرض كونها في نفسها من الفوائد التي يتعلق بها الخمس كما إذا كان الشخص قد حصل عليها بتجارة أو هبة و نحو ذلك. و اخرى:
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 459