responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 459

الذي لا يحتسب.

مسألة 27- إذا علم الوارث ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه‌

وجب عليه اداؤه [33]، و إذا علم انه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس وجب إخراج الخمس من تركته كغيره من الديون.

مسألة 28- الأحوط ان لم يكن أقوى إخراج خمس ما زاد عن مئونته‌

مما ملكه بالخمس، أو الزكاة، أو الكفارات، أو رد المظالم، أو نحوها.

مسألة 29- إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس، أو تعلق بها و قد أداه فنمت‌

و زادت زيادة متصلة كما إذا نمت الشجرة، أو سمنت الشاة و نحوهما فالأظهر عدم وجوب الخمس في الزيادة [34]، أما إذا زادت زيادة منفصلة كالولد و الثمر و اللبن و الصوف و نحوهما مما كان منفصلا أو بحكم المنفصل عرفا فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة، و أما إذا ارتفعت قيمتها السوقية بلا زيادة عينية فان كان الأصل قد اشتراه [35] و أعده للتجارة‌


[33] على الأحوط.

[34] بل الظاهر ثبوت الخمس إذا كانت للزيادة المتصلة مالية ملحوظة عرفا.

[35] الشراء بعنوانه ليس دخيلا في ملاك الحكم بل توضيح الحال في المقام أن يقال: ان تلك الأعيان تارة: يفرض كونها في نفسها من الفوائد التي يتعلق بها الخمس كما إذا كان الشخص قد حصل عليها بتجارة أو هبة و نحو ذلك. و اخرى:

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست