responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 458

عليه شي‌ء و إن كان الأحوط استحبابا التصدق به [29] و إذا علم انه أنقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام.

مسألة 24- إذا كان الحرام المختلط من الخمس أو الزكاة أو الوقف‌

العام أو الخاص لا يحلل المال المختلط به بإخراج الخمس بل يجري عليه حكم معلوم المالك فيراجع ولي الخمس أو الزكاة أو الوقف على أحد الوجوه السابقة.

مسألة 25- إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس‌

وجب عليه بعد إخراج خمس التحليل خمس الباقي [30].

مسألة 26- إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه بالإتلاف‌

لم يسقط الخمس بل يكون في ذمته، و حينئذ إن عرف قدره دفعه الى مستحقه، و إن تردد بين الأقل و الأكثر جاز له الاقتصار على الأقل و الأحوط دفع الأكثر.

السابع: ما يفضل عن مئونة سنته له و لعياله

من فوائد الصناعات و الزراعات و التجارات و الإجارات و حيازة المباحات، بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة كالهبة و الهدية و الجائزة و المال الموصى به و نماء الوقف الخاص أو العام [31] و عوض الخلع و المهر [32] و الميراث‌


[29] لا يترك.

[30] بل يكفيه إخراج خمس معلوم الحلية ثم يخمس الباقي بملاك الاختلاط.

[31] بعد القبض.

[32] الأظهر عدم ثبوت الخمس فيهما إلا إذا كان زائدا عن المتعارف.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست