اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 449
كتاب الخمس
و فيه مبحثان:
المبحث الأول: فيما يجب فيه
و هو أمور:
الأول: الغنائم المأخوذة بالقتال [1] من الكفار
الذين يحل قتالهم إذا كان بإذن الإمام (عليه السلام) [2]، أما إذا لم يكن بإذنه فالغنيمة كلها للإمام إذا كان القتال بنحو الغزو سواء كان للدعاء إلى الإسلام أم لغيره، و إذا لم يكن بنحو الغزو كما إذا كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين وجب فيها الخمس.
مسألة 1- ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة أو سرقة
أو ربا أو دعوى باطلة فليس فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة، كما سيأتي ان شاء اللّه تعالى.
مسألة 2- لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا
[1] لكن لا تشمل الأرض و ما بحكمها من غير المنقولات لأن الظاهر عدم ثبوت الخمس فيها.
[2] بل مطلقا إذا كان المال مهدور الحرمة شرعا و انما يختلف فرض عدم الإذن حينئذ في ان كل فرد يحكم بمالكيته لما غنمه دون تقسيم على المقاتلين إذا كانت شرعية الحرب متوقفة على الأذن.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 449