responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 449

كتاب الخمس

و فيه مبحثان:

المبحث الأول: فيما يجب فيه

و هو أمور:

الأول: الغنائم المأخوذة بالقتال [1] من الكفار

الذين يحل قتالهم إذا كان بإذن الإمام (عليه السلام) [2]، أما إذا لم يكن بإذنه فالغنيمة كلها للإمام إذا كان القتال بنحو الغزو سواء كان للدعاء إلى الإسلام أم لغيره، و إذا لم يكن بنحو الغزو كما إذا كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين وجب فيها الخمس.

مسألة 1- ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة أو سرقة‌

أو ربا أو دعوى باطلة فليس فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة، كما سيأتي ان شاء اللّه تعالى.

مسألة 2- لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا‌


[1] لكن لا تشمل الأرض و ما بحكمها من غير المنقولات لأن الظاهر عدم ثبوت الخمس فيها.

[2] بل مطلقا إذا كان المال مهدور الحرمة شرعا و انما يختلف فرض عدم الإذن حينئذ في ان كل فرد يحكم بمالكيته لما غنمه دون تقسيم على المقاتلين إذا كانت شرعية الحرب متوقفة على الأذن.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست