responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 448

فصل: مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف

الثمانية [76] على الشرائط المتقدمة و إذا كان المعيل هاشميا ففي جواز أخذ الهاشمي لها عن عياله إذا لم يكن هاشميا نظر. نعم يجوز له أخذه فطرة المعيل [77].

مسألة 14- يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف‌

عند عدم القدرة على المؤمن [78].

مسألة 15- يجوز للمالك دفعها الى الفقراء بنفسه‌

و الأحوط و الأفضل دفعها الى الفقيه.

مسألة 16- الأحوط وجوبا [79] ان لا يدفع للفقير أقل من صاع‌

حتى إذا اجتمع جماعة لا تسعهم و يجوز ان يعطي الواحد أصواعا.

مسألة 17- يستحب تقديم الأرحام، ثم الجيران‌

، و ينبغي الترجيح بالعلم و الدين و الفضل و اللّه سبحانه أعلم و الحمد للّه رب العالمين.


يجوز تسليمها أيضا الى الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله و لو استلزم ذلك النقل.

[76] الأحوط الاقتصار على الفقراء و المساكين.

[77] في الجواز اشكال كما تقدم في زكاة الأموال.

[78] و المناط عدم القدرة عليه في بلد التكليف و لا تكفي القدرة بنقل المال الى بلد آخر.

[79] هذا الاحتياط ليس بواجب.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست