فصل: مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف
الثمانية [76] على الشرائط المتقدمة و إذا كان المعيل هاشميا ففي جواز أخذ الهاشمي لها عن عياله إذا لم يكن هاشميا نظر. نعم يجوز له أخذه فطرة المعيل [77].
مسألة 14- يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف
عند عدم القدرة على المؤمن [78].
مسألة 15- يجوز للمالك دفعها الى الفقراء بنفسه
و الأحوط و الأفضل دفعها الى الفقيه.
مسألة 16- الأحوط وجوبا [79] ان لا يدفع للفقير أقل من صاع
حتى إذا اجتمع جماعة لا تسعهم و يجوز ان يعطي الواحد أصواعا.
مسألة 17- يستحب تقديم الأرحام، ثم الجيران
، و ينبغي الترجيح بالعلم و الدين و الفضل و اللّه سبحانه أعلم و الحمد للّه رب العالمين.
يجوز تسليمها أيضا الى الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله و لو استلزم ذلك النقل.
[76] الأحوط الاقتصار على الفقراء و المساكين.
[77] في الجواز اشكال كما تقدم في زكاة الأموال.
[78] و المناط عدم القدرة عليه في بلد التكليف و لا تكفي القدرة بنقل المال الى بلد آخر.
[79] هذا الاحتياط ليس بواجب.