responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 441

مسألة 25- إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة‌

برئت ذمة المالك و ان تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه أو دفعها الى غير المستحق.

مسألة 26- لا يجوز تأخير دفع الزكاة‌

الا مع العزل أو لانتظار من يسأله منها و ان كان الأحوط المبادرة مطلقا، و إذا تلفت بالتأخير مع وجود المستحق ضمن كما تقدم.

مسألة 27- لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب‌

. نعم يجوز ان يعطي الفقير قرضا قبل وقت الوجوب فإذا جاء الوقت احتسبه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق، كما يجوز له ان لا يحتسبه زكاة بل يدفعها الى غيره و يبقى ما في ذمة الفقير قرضا، و إذا أعطاه قرضا فزاد عند المقترض زيادة متصلة أو منفصلة فهي له لا للمالك، و كذلك النقص عليه إذا نقص.

مسألة 28- يشترط في الضمان بالتأخير مع وجود المستحق علمه به‌

فإذا لم يعلم به فلا ضمان.

مسألة 29- إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف‌

فان كان مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون على المتلف دون المالك، و ان كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن و للحاكم الرجوع على أيهما شاء، فان رجع على المالك رجع هو على المتلف، و ان رجع على المتلف لم يرجع على المالك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست