responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 440

مسألة 21- يثبت كونه هاشميا بالعلم و البينة‌

و بالشياع الموجب للاطمئنان. و لا يكفي بمجرد الدعوى، و في براءة ذمة المالك إذا دفع الزكاة إليه حينئذ إشكال، و ان كانت لا تخلو من وجه [65].

فصل: في بقية أحكام الزكاة.

مسألة 22- لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى‌

، و لا على أفراد صنف واحد، و لا مراعاة أقل الجمع، فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.

مسألة 23- يجوز نقل الزكاة من بلد الى غيره‌

و لو مع وجود المستحق فيه، لكن إذا تلفت بالنقل يضمن [66] و مئونة النقل عليه، و إذا كان النقل باذن الفقيه ففي سقوط الضمان بالتلف اشكال. نعم لا ضمان إذا و كله في قبضها عنه فقبضها ثم نقلها أو نقلها بأمره و أجرة النقل حينئذ على الزكاة.

مسألة 24- إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة‌

عما عليه في بلده و لو مع وجود المستحق فيه، و كذا إذا كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة إذا كان فقيرا و لا إشكال في شي‌ء من ذلك.


[65] لا يترك معه الاحتياط.

[66] هذا إذا كان المستحق موجودا في البلد المنقول منه و إلا فلا ضمان مع التلف بدون تفريط و مئونة النقل على الزكاة في هذا الفرض.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست