responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 431

البيت من الظروف و الفرش و الأواني و سائر ما يحتاج اليه. نعم إذا كان عنده من المذكورات أكثر من مقدار الحاجة [44] و كان كافيا في مئونته لم يجز له الأخذ، بل إذا كان له دار تندفع حاجته [45] بأقل منها قيمة و كان التفاوت بينهما يكفيه لمئونته لم يجز له الأخذ من الزكاة على الأحوط وجوبا ان لم يكن أقوى، و كذا الحكم في الفرس و العبد و الجارية و غيرها من أعيان المئونة إذا كان عنده و كان يكفي الأقل منه.

مسألة 3- إذا كان قادرا على التكسب لكنه ينافي شأنه‌

جاز له الأخذ، و كذا إذا كان قادرا على الصنعة لكنه فاقد لآلاتها.

مسألة 4- إذا كان قادرا على تعلم صنعة أو حرفة لم يجز له أخذ الزكاة‌

إلا إذا خرج وقت التعلم فيجوز، و لا يكفي في صدق الغنى القدرة على التعليم في الوقت اللاحق إذا كان الوقت بعيدا. نعم إذا كان قريبا مثل يوم أو يومين أو نحو ذلك فلا يجوز له الأخذ [46] إذا كان‌


[44] غير ان المراد بالحاجة ما ذكرناه في التعليقة السابقة.

[45] غير ان المراد بالحاجة ما أشرنا إليه سابقا من ملاحظة الحد الأدنى للغنى عرفا فإذا لم تكن الحاجة مندفعة به بالدرجة التي يكون من المتعارف للحد الأدنى من الغنى العرفي ان يدفعها فلا تمنع عن أخذ الزكاة و إذا كانت الحاجة مندفعة كذلك بما هو أقل قيمة فعدم جواز أخذ الزكاة مبني على الاحتياط، و لا يبعد الجواز أيضا فيما إذا كان المتعارف للغنى الحدي عرفا سكنى تلك الدار و عدم استبدالها.

[46] الظاهر جواز الأخذ خلال تلك الفترة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست