responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 430

الأول و الثاني: الفقير و المسكين

، و كلاهما من لا يملك مئونة سنته [43] اللائقة بحاله له و لعياله، و الثاني أسوأ حالا من الأول، و الغني بخلافهما فإنه من يملك قوت سنته فعلا بان يكون له مال يقوم ربحه بمئونته و مئونة عياله، أو قوة بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المئونة، و إذا كان قادرا على الاكتساب و تركه تكاسلا فالظاهر عدم جواز أخذه. نعم إذا خرج وقت التكسب جاز له الأخذ.

مسألة 1- إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمئونة السنة‌

جاز له أخذ الزكاة. و كذا إذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمئونته، أو صاحب ضيعة أو دار أو خان أو نحوها تقوم قيمتها بمئونته و لكن لا يكفيه الحاصل منها فان له إبقاؤها و أخذ المئونة من الزكاة.

مسألة 2- دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليهما بحسب حاله‌

و لو لكونه من أهل الشرف لا يمنع من أخذ الزكاة، و كذا ما يحتاج اليه من الثياب و الألبسة الصيفية و الشتوية و الكتب العلمية و أثاث‌


[43] المقصود بمئونة السنة ما يكون كافيا لسد حاجاته المعاشية شخصا و عائلة بنحو من السد، و من المعلوم ان هذا النحو من السد له درجات فمن كان واجدا لبعض درجاته و فاقدا لدرجات اخرى منه تجوز له الزكاة. و الأحوط ان لم يكن أقرب ان تكون اقصى درجات هذا السد هي الدرجة التي يمارسها عادة الأشخاص الذين يصدق عليهم في ذلك المجتمع ادنى مراتب الغنى عرفا فكل من كان غير واجد لما يكفي لسد حاجاته بالنحو الذي يسدها الحد الأدنى من الأغنياء في ذلك المجتمع بحسب النظر العرفي فهو مورد الزكاة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست