اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 373
أجزأ عن شهر رمضان ان كان، و إذا تبين انه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية، و ان صامه بنية رمضان بطل، و ان صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه اليه اما الوجوبي أو الندبي فالظاهر الصحة، و ان صامه على أنه ان كان من شعبان كان ندبا، و ان كان من رمضان كان وجوبا، فللصحة وجه و الأحوط القضاء فيهما، و إذا أصبح فيه ناويا للإفطار فتبين انه من رمضان قبل تناول المفطر فان كان قبل الزوال جدد النية و اجتزأ به [17]، و ان كان بعده أمسك وجوبا و عليه قضاؤه.
مسألة 11- تجب استدامة النية إلى آخر النهار
، فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل، و كذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته، و إذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة، هذا في الواجب المعين، أما الواجب غير المعين فلا يقدح شيء من ذلك فيه إذا رجع الى نيته قبل الزوال.
مسألة 12- لا يصح العدول من صوم الى صوم
إذا فات وقت نية المعدول اليه و إلا صح ع لى اشكال.
الفصل الثاني: في المفطرات
و هي أمور:
الأول و الثاني: الأكل و الشرب مطلقا
و لو كانا قليلين أو غير معتادين.
الثالث: الجماع
قبلا و دبرا فاعلا و مفعولا به حيا و ميتا حتى البهيمة
[17] الاجتزاء محل إشكال و الأحوط ما تقدم من تجديد النية ثم القضاء.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 373