responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 373

أجزأ عن شهر رمضان ان كان، و إذا تبين انه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية، و ان صامه بنية رمضان بطل، و ان صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه اليه اما الوجوبي أو الندبي فالظاهر الصحة، و ان صامه على أنه ان كان من شعبان كان ندبا، و ان كان من رمضان كان وجوبا، فللصحة وجه و الأحوط القضاء فيهما، و إذا أصبح فيه ناويا للإفطار فتبين انه من رمضان قبل تناول المفطر فان كان قبل الزوال جدد النية و اجتزأ به [17]، و ان كان بعده أمسك وجوبا و عليه قضاؤه.

مسألة 11- تجب استدامة النية إلى آخر النهار‌

، فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل، و كذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته، و إذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة، هذا في الواجب المعين، أما الواجب غير المعين فلا يقدح شي‌ء من ذلك فيه إذا رجع الى نيته قبل الزوال.

مسألة 12- لا يصح العدول من صوم الى صوم‌

إذا فات وقت نية المعدول اليه و إلا صح ع‌ لى اشكال.

الفصل الثاني: في المفطرات

و هي أمور:

الأول و الثاني: الأكل و الشرب مطلقا

و لو كانا قليلين أو غير معتادين.

الثالث: الجماع

قبلا و دبرا فاعلا و مفعولا به حيا و ميتا حتى البهيمة‌


[17] الاجتزاء محل إشكال و الأحوط ما تقدم من تجديد النية ثم القضاء.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست