responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 372

مسألة 7- وقت النية في الواجب المعين‌

و لو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذ مقارنا للنية، و في الواجب غير المعين يمتد وقتها الى الزوال و ان تضيق وقته، فإذا أصبح ناويا للإفطار و بدا له قبل الزوال ان يصوم واجبا فنوى الصوم أجزأه، و ان كان ذلك بعد الزوال لم يجز، [13] و في المندوب يمتد وقتها الى ان يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية.

مسألة 8- يجتزأ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر‌

، [14] و في غيره لا بد [15] في كل يوم من نية في ليلته الى طلوع الفجر أو الى الزوال.

مسألة 9- الناسي و الجاهل في شهر رمضان‌

إذا لم يستعملا المفطر، و لم يفسدا صومهما برياء و نحوه يجزئهما تجديد النية قبل الزوال، [16] من غير فرق بين نسيان الحكم و نسيان الموضوع، و كذلك في الجهل‌

مسألة 10- إذا صام يوم الشك بنية شعبان‌

ندبا أو قضاء أو نذرا‌


[13] على الأحوط.

[14] الأحوط وجوبا عدم الاكتفاء بالنية إذا كانت سابقه على هلال شهر رمضان و كذلك في سائر الموارد إذا كانت سابقه على الوجوب، و اما مع تأخرها عن الوجوب فيكتفى بها و إن كانت سابقه على الليلة التي يقع الصيام في غدها.

[15] على الأحوط.

[16] الأجزاء محل إشكال و الأحوط تجديد النية و لو بعد الزوال ثم القضاء.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست