responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 33

مسألة 2- الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره‌

و لا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة. نعم ما لا يحتاج غسله الى بحث و طلب يجب غسله و كذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة، و مثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبا.

مسألة 3- لا يجب غسل باطن العين و الفم و الأنف‌

و مطبق الشفتين و العينين.

مسألة 4- الشعر النابت في الخارج عن الحد‌

إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله و كذا المقدار الخارج عن الحد و ان كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية.

مسألة 5- إذا بقي مما في الحد شي‌ء لم يغسل‌

و لو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء، فيجب ان يلاحظ آماق و أطراف عينيه لا يكون عليها شي‌ء من القيح أو الكحل المانع، و كذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شي‌ء من الوسخ و ان لا يكون على حاجب المرأة وسمة و خطاط له جرم مانع.

مسألة 6- إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته‌

يجب تحصيل اليقين [31] بزواله أو وصول الماء إلى البشرة، و لو شك في أصل وجوده‌


[31] أو الاطمئنان.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست