responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 32

المبحث الثالث في الوضوء

و فيه فصول‌

الفصل الأول: في أجزائه

و هي غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين، فهنا أمور:

الأول: يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن

طولا و ما اشتملت عليه الإصبع الوسطى و الإبهام عرضا، و الخارج عن ذلك ليس من الوجه و ان وجب إدخال شي‌ء من الأطراف إذا لم يحصل الواجب إلا بذلك، و يجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفا، و لا يجوز النكس. نعم لو رد الماء منكوسا و نوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه.

مسألة 1- غير مستوي الخلقة لكبر الوجه أو لصغره‌

أو لطول الأصابع أو لقصرها يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف [30] و كذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه يرجع الى المتعارف.


[30] لا بمعنى ان غير مستوي الخلقة لكبر الوجه أو لصغره يغسل ما يساوي المقدار الذي يغسله صاحب الوجه المتعارف بل بمعنى انه يشخص حدود وجهه بالوسطى و الإبهام المنسجمين مع سعة وجهه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست