اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 32
المبحث الثالث في الوضوء
و فيه فصول
الفصل الأول: في أجزائه
و هي غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين، فهنا أمور:
الأول: يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن
طولا و ما اشتملت عليه الإصبع الوسطى و الإبهام عرضا، و الخارج عن ذلك ليس من الوجه و ان وجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل الواجب إلا بذلك، و يجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفا، و لا يجوز النكس. نعم لو رد الماء منكوسا و نوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه.
مسألة 1- غير مستوي الخلقة لكبر الوجه أو لصغره
أو لطول الأصابع أو لقصرها يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف [30] و كذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه يرجع الى المتعارف.
[30] لا بمعنى ان غير مستوي الخلقة لكبر الوجه أو لصغره يغسل ما يساوي المقدار الذي يغسله صاحب الوجه المتعارف بل بمعنى انه يشخص حدود وجهه بالوسطى و الإبهام المنسجمين مع سعة وجهه.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 32