responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 306

و أقوالها غير القراءة في الأولين إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته، و يجب عليه متابعته في القيام، و لا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الإمام.

مسألة 41- الأحوط ترك القراءة [316] للمأموم في أوليي الإخفاتية‌

، و الأفضل له ان يشتغل بالذكر و الصلاة على النبي (ص). و أما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الامام و لو همهمة وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط وجوبا الإنصات لقراءته [317]، و ان لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة، و بقصد الجزئية، و الأحوط استحبابا الأول، و إذا شك في أن ما يسمعه صوت الإمام أو غيره فالأقوى الجواز، و لا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما.

مسألة 42- إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد و السورة‌

، و ان لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد، و ان لزم ذلك من إتمام الحمد اقتصر على ما أتى به [318]، و الأحوط استحبابا الانفراد، بل الأحوط استحبابا له إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الامام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الامام و لا قراءة عليه.


[316] بقصد الجزئية.

[317] بل هو الأحوط استحبابا.

[318] فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست