responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 305

لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة صحت صلاته، إذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادى [313] و إلا أعادها [314]، و ان تبين في الأثناء أتمها في الفرض الأول و أعادها في الثاني.

مسألة 39- إذا اختلف المأموم و الامام في أجزاء الصلاة و شرائطها‌

اجتهادا أو تقليدا فان علم المأموم بطلان صلاة الإمام واقعا لم يجز له الائتمام به و إلا جاز [315] و صحت الجماعة، و كذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأمور الخارجية، بأن يعتقد الامام طهارة ماء فتوضأ به، و المأموم يعتقد نجاسته أو يعتقد الامام طهارة الثوب فيصلي به و يعتقد المأموم نجاسته فإنه لا يجوز الائتمام في الفرض الأول، و يجوز في الفرض الثاني، و لا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء و الاستدامة، و المدار على علم المأموم بصحة صلاة الإمام في حق الامام.

الفصل الرابع: في أحكام الجماعة.

مسألة 40- لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة‌


[313] بمطلق وجوده و لو سهوا.

[314] على الأحوط فيما إذا انكشف فسق الإمام.

[315] إذا كان الاختلاف بنحو يؤدي إلى أن يكون العمل الصحيح في نظر الإمام باطلا في نظر المأموم و لو في حالة صدوره جهلا و احتمل المأموم أن يكون الإمام قد صلى بهذا النحو فجواز الاقتداء في غاية الإشكال، نعم لو كان الاختلاف بهذا النحو غير محرز و لكنه محتمل فلا بأس بالاقتداء و كذلك يشكل الاقتداء بمن لا يقرأ السورة اعتقادا بعدم وجوبها إذا حصل الاقتداء قبل الركوع.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست