responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 283

مسألة 35- إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله‌

قبل ان يصلي وجب على الولي قضاؤها [261].

المقصد الثامن في صلاة الاستئجار

لا يجوز التبرع عن الاحياء في الواجبات و لو مع عجزهم عنها، إلا في الحج إذا كان مستطيعا و كان عاجزا عن المباشرة، فيجب ان يستنيب من يحج عنه، و يجوز التبرع عنهم في المستحبات [262]، كما يجوز التبرع عن الأموات في الواجبات و المستحبات، و اما إهداء ثواب العمل الى الاحياء و الأموات في الواجبات و المستحبات فقد ورد في بعض الروايات.

و حكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة (ع) لكن ثبوته كلية محل إشكال.

مسألة 1- يجوز الاستئجار للصلاة و لسائر العبادات عن الأموات.

و تفرغ ذمتهم بفعل الأجير، من دون فرق بين كون المستأجر وصيا أو وليا، أو وارثا أو أجنبيا.

مسألة 2- يعتبر في الأجير العقل، و الايمان، بل البلوغ‌

على قول‌


[261] على الأحوط.

[262] كزيارة قبور المعصومين، و في بعض المستحبات أخرى إذا أتي بها نيابة عن الحي فليؤت بها رجاء.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست