اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 283
مسألة 35- إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله
قبل ان يصلي وجب على الولي قضاؤها [261].
المقصد الثامن في صلاة الاستئجار
لا يجوز التبرع عن الاحياء في الواجبات و لو مع عجزهم عنها، إلا في الحج إذا كان مستطيعا و كان عاجزا عن المباشرة، فيجب ان يستنيب من يحج عنه، و يجوز التبرع عنهم في المستحبات [262]، كما يجوز التبرع عن الأموات في الواجبات و المستحبات، و اما إهداء ثواب العمل الى الاحياء و الأموات في الواجبات و المستحبات فقد ورد في بعض الروايات.
و حكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة (ع) لكن ثبوته كلية محل إشكال.
مسألة 1- يجوز الاستئجار للصلاة و لسائر العبادات عن الأموات.
و تفرغ ذمتهم بفعل الأجير، من دون فرق بين كون المستأجر وصيا أو وليا، أو وارثا أو أجنبيا.
مسألة 2- يعتبر في الأجير العقل، و الايمان، بل البلوغ
على قول
[261] على الأحوط.
[262] كزيارة قبور المعصومين، و في بعض المستحبات أخرى إذا أتي بها نيابة عن الحي فليؤت بها رجاء.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 283