responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 282

مسألة 27- إذا مات الأكبر بعد موت أبيه‌

لا يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر، و لا يجب إخراجه من تركته و ان كان أحوط.

مسألة 28- إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي‌

، و كذا إذا استأجره الولي أو أوصى الميت بالاستئجار من ماله و قد عمل الأجير، أما إذا لم يعمل لم يسقط.

مسألة 29- إذا شك في فوات شي‌ء من الميت لم يجب القضاء‌

، و إذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل.

مسألة 30- إذا لم يكن للميت ولي‌

، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه، فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال و ان كان أحوط استحبابا.

مسألة 31- المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا‌

و ان وجد من هو أسبق منه بلوغا، أو أسبق انعقادا للنطفة.

مسألة 32- لا يجب الفور في القضاء عن الميت.

مسألة 33- إذا علم ان على الميت فوائت‌

و لكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر، فقد تقدم ان الأحوط القضاء.

مسألة 34- في أحكام الشك و السهو يراعي الولي تكليف نفسه‌

اجتهادا أو تقليدا، و كذلك في اجزاء الصلاة و شرائطها.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست