responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 274

مسألة 13- يثبت الكسوف و غيره من الآيات بالعلم [247] و بشهادة العدلين‌

[248] و لا يثبت بأخبار الرصدي إذا لم يوجب العلم.

مسألة 14- إذا تعدد السبب تعدد الواجب‌

و يجب على الأحوط التعيين مع اختلاف السبب نوعا كالكسوف و الزلزلة، و لا يجب مع الاتحاد.

المقصد السابع في صلاة القضاء

يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا، أو سهوا، أو جهلا، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لغير ذلك، و كذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان، و لا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه، أو الصبي في حال صباه، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله، أو الكافر الأصلي في حال كفره، و كذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت. أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته و تصح منه و ان كان عن فطرة على الأقوى، و الأحوط وجوبا القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله.

مسألة 1- إذا بلغ الصبي و أفاق المجنون و المغمى عليه في أثناء الوقت‌


[247] بمعنى يشمل الاطمئنان.

[248] لا يبعد ثبوته بخبر الثقة أيضا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست