اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 273
و أذكار واجبة و مندوبة و غير ذلك، كما يجري فيها أحكام السهو و الشك في المحل و بعد التجاوز.
مسألة 10- يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج
، و يجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس [246] و العاشر، و يجوز الاقتصار على الأخير منهما. و يستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع و عند الرفع عنه إلا في الخامس و العاشر فيقول: «سمع اللّه لمن حمده»، بعد الرفع من الركوع.
مسألة 11- يستحب إتيانها بالجماعة
أداء كان أم قضاء مع احتراق القرص و عدمه، و يتحمل الإمام فيها القراءة لا غيرها كاليومية، و تدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه من كل ركعة، أما إذا أدركه في غيره ففيه إشكال.
مسألة 12- يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى إتمام الانجلاء
فان فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء أو يعيد الصلاة. نعم إذا كان اما ما يشق على من خلفه التطويل خفف، و يستحب قراءة السور الطوال «كياسين» و «النور» و «الكهف» و «الحجر» و إكمال السورة في كل قيام، و أن يكون كل من الركوع و السجود بقدر القراءة في التطويل، و الجهر بالقراءة ليلا أو نهارا حتى في كسوف الشمس على الأصح، و كونها تحت السماء و كونها في المسجد.
[246] مر في بحث القنوت الاشكال فيه.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 273