responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 271

كان البلد عظيما جدا بنحو لا يحصل الخوف لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية.

مسألة 5- إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية و اتسع وقتهما‌

تخير في تقديم أيهما شاء، و إن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها، و إن ضاق وقتهما قدم اليومية، و إن شرع في إحداهما فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير إتمامها قطعها و صلى الأخرى.

لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبين ضيق اليومية فبعد القطع و أداء اليومية يعود إلى صلاة الآية من محل القطع. إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية.

مسألة 6- يجوز قطع صلاة الآية و فعل اليومية إذا خاف فوت فضيلتها‌

ثم يعود إلى صلاة الآية من محل القطع.

المبحث الثالث: صلاة الآيات ركعتان

. في كل واحدة خمسة. ركوعات ينتصب بعد كل واحد منها و سجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس و يتشهد بعدهما ثم يسلم. و تفصيل ذلك أن يحرم مقارنا للنية كما في سائر الصلوات. ثم يقرأ الحمد و سورة. ثم يركع. ثم يرفع رأسه منتصبا فيقرأ الحمد و سورة. ثم يركع. و هكذا حتى يتم خمسة ركوعات. ثم ينتصب بعد الركوع الخامس و يهوي الى السجود فيسجد سجدتين. ثم يقوم و يصنع كما صنع أولا ثم يتشهد و يسلم.

مسألة 7- يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست