responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 270

يسع الركعة. أما في غيرهما فثبوت الوقت محل اشكال، فتجب المبادرة إلى الصلاة بمجرد حصولها [241]، و ان عصى فبعده الى آخر العمر [242]، و الأحوط، مع سعة الوقت لها أو لركعة منها عدم التعرض للأداء و القضاء ان أخرها.

مسألة 2- إذا لم يعلم بالكسوف الى تمام الانجلاء‌

، و لم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء. و ان كان عالما به و أهمل و لو نسيانا، أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء. و كذا إذا صلى صلاة فاسدة.

مسألة 3- غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى،

و وجب الإتيان بها ما دام العمر [243] و كذا إذا علم و نسي. أما إذا لم يعلم حتى مضى الوقت أو الزمان المتصل بالآية فالأحوط إن لم يكن أقوى [244] الوجوب أيضا ما دام العمر.

مسألة 4- يختص الوجوب بمن في بلد الآية‌

، و ما يلحق به مما يشترك معه في الخوف نوعا، و لا يضر الفصل بالنهر كدجلة و الفرات، نعم إذا‌


[241] وجوب المبادرة فيما إذا كان ظرف الآية موسعا مبني على الاحتياط و لا يبعد عدم الوجوب في هذه الحالة.

[242] بقاء وجوب الإتيان بها أداء إلى آخر العمر لا يخلو عن اشكال بل منع.

[243] على الأحوط.

[244] الأقوائية ممنوعة و ان كان الاحتياط لا يترك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست