اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 270
يسع الركعة. أما في غيرهما فثبوت الوقت محل اشكال، فتجب المبادرة إلى الصلاة بمجرد حصولها [241]، و ان عصى فبعده الى آخر العمر [242]، و الأحوط، مع سعة الوقت لها أو لركعة منها عدم التعرض للأداء و القضاء ان أخرها.
مسألة 2- إذا لم يعلم بالكسوف الى تمام الانجلاء
، و لم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء. و ان كان عالما به و أهمل و لو نسيانا، أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء. و كذا إذا صلى صلاة فاسدة.
مسألة 3- غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى،
و وجب الإتيان بها ما دام العمر [243] و كذا إذا علم و نسي. أما إذا لم يعلم حتى مضى الوقت أو الزمان المتصل بالآية فالأحوط إن لم يكن أقوى [244] الوجوب أيضا ما دام العمر.
مسألة 4- يختص الوجوب بمن في بلد الآية
، و ما يلحق به مما يشترك معه في الخوف نوعا، و لا يضر الفصل بالنهر كدجلة و الفرات، نعم إذا
[241] وجوب المبادرة فيما إذا كان ظرف الآية موسعا مبني على الاحتياط و لا يبعد عدم الوجوب في هذه الحالة.
[242] بقاء وجوب الإتيان بها أداء إلى آخر العمر لا يخلو عن اشكال بل منع.
[243] على الأحوط.
[244] الأقوائية ممنوعة و ان كان الاحتياط لا يترك.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 270