responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 250

الاولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود.

مسألة 10- ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح‌

، و لا تشهد، و لا تسليم. نعم يستحب التكبير للرفع منه. بل الأحوط استحبابا عدم تركه، و لا يشترط فيه الطهارة من الحدث و لا الخبث، و لا الاستقبال، و لا طهارة محل السجود، و لا الستر و لا صفات الساتر، بل يصح حتى في المغصوب إذا لم يكن السجود تصرفا فيه، و الأحوط وجوبا فيه السجود على الأعضاء السبعة و وضع الجبهة على الأرض أو ما في حكمها، و عدم اختلاف المسجد عن الموقف في العلو و الانخفاض، و لا بد فيه من النية، و إباحة المكان [193]. و يستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة.

مسألة 11- يتكرر السجود بتكرر السبب‌

، و إذا شك بين الأقل و الأكثر جاز الاقتصار على الأقل، و يكفي في التعدد رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقية المساجد أو الجلوس.

مسألة 12- يستحب السجود شكرا للّه تعالى عند تجدد كل نعمة‌

، و دفع كل نقمة، و عند تذكر ذلك، و التوفيق لاداء كل فريضة و نافلة، بل كل فعل خير، و منه إصلاح ذات البين. و يكفي سجدة واحدة، و الأفضل سجدتان، فيفصل بينهما بتعفير الخدين، أو الجبينين أو الجميع، مقدما الأيمن على الأيسر ثم وضع الجبهة ثانيا، و يستحب فيه افتراش‌


[193] أي مسجد الجبهة على الأحوط كما في الصلاة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست