اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 249
بيديه عن الأرض بين السجدتين، و أن يقرأ القرآن في السجود.
مسألة 9- الأحوط وجوبا الإتيان بجلسة الاستراحة
، و هي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى و الثالثة مما لا تشهد فيها.
تتميم: يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع
. و هي «الم تنزيل» عند قوله تعالى (لٰا يَسْتَكْبِرُونَ)، و «حم فصلت» عند قوله (تَعْبُدُونَ). و «النجم» و «العلق» في أخرهما. و كذا يجب على المستمع بل السامع [191] على الأحوط وجوبا إذا لم يكن في حال الصلاة، فإن كان في حال الصلاة أو ما إذا كان منتصبا، و لا شيء عليه [192]. و يستحب في أحد عشر موضعا في «الأعراف» عند قوله تعالى (وَ لَهُ يَسْجُدُونَ) و في «الرعد» عند قوله (وَ ظِلٰالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصٰالِ). و في «النحل» عند قوله:
(وَ يَفْعَلُونَ مٰا يُؤْمَرُونَ). و في «بني إسرائيل» عند قوله (وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً). و في «مريم»، عند قوله (خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا)، و في سورة «الحج» في موضعين عند قوله (إِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مٰا يَشٰاءُ)، و عند قوله (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، و في «الفرقان» عند قوله (وَ زٰادَهُمْ نُفُوراً)، و في «النمل» عند قوله (رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ)، و في «ص» عند قوله:
(خَرَّ رٰاكِعاً وَ أَنٰابَ). و في «الانشقاق» عند قوله (لٰا يَسْجُدُونَ)، بل
[191] الظاهر عدم الوجوب بالسماع المجرد عن الاستماع.
[192] و لكن مر منه ما ينافي ذلك في مسألة (33) من أحكام القراءة كما أن تقييد الإيماء بحال الانتصاب بلا موجب.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 249