responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 20

إلى غيره، سواء أ كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل- كالماء المنصب من الميزاب الى الموضع النجس فإنه لا تسري النجاسة الى أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاري على السطح- أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى- كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود و لا إلى ما في داخل الفوارة- و كذا إذا كان متدافعا من أحد الجانبين الى الآخر.

و اما الكثير الذي يبلغ الكر فلا ينفعل بملاقاة النجس فضلا عن المتنجس إلا إذا تغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها تغيرا فعليا [2].

مسألة 1- إذا كانت النجاسة لا وصف لها‌

أو كان وصفها يوافق وصف الماء لم ينجس الماء [3] بوقوعها فيه و ان كان بمقدار بحيث لو كان على خلاف وصف الماء لغيّره.

مسألة 2- إذا تغير الماء بغير اللون و الطعم و الريح‌

بل بالثقل أو الثخانة أو نحوهما لم ينجس أيضا.


[2] و كذلك إذا كان تقديريا على تفصيل يأتي.

[3] في موارد التغير التقديري تفصيل حاصله: أن التقديرية تارة تكون من ناحية وجود المانع كما في المثال الثاني في المتن ففي مثل ذلك يحكم بالنجاسة، و أخرى تكون التقديرية من ناحية فقد الشرط كما إذا كان تغير رائحة الماء مشروطا بدرجة من الحرارة مفقودة فعلا أو من ناحية قصور المقتضى كما في المثال الأول في المتن فلا ينجس الماء على اشكال في إطلاقه لبعض مراتب الكثرة من النجس.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست