responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 19

المبحث الأول في أقسام المياه و أحكامها

، و فيه فصول:

الفصل الأول: ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء الى قسمين:

الأول: ماء مطلق، و هو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف اليه كالماء الذي يكون في البحر أو النهر أو البئر أو غير ذلك فإنه يصح ان يقال له ماء و إضافته إلى البحر مثلا للتعيين لا لتصحيح الاستعمال.

الثاني: ماء مضاف، و هو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف اليه كماء الرمان و ماء الورد فإنه لا يقال له ماء إلا مجازا و لذا يصح سلب الماء عنه.

الفصل الثاني: الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة.

و الأول: إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر. و القليل ينفعل بملاقاة النجس أو المتنجس على الأقوى [1] إلا إذا كان متدافعا بقوة فالنجاسة تختص حينئذ بموضوع الملاقاة، و لا تسري‌


[1] الظاهر عدم الانفعال بملاقاة المتنجس الجامد الخالي من عين النجاسة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست