اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 170
الثاني: من المطهرات الأرض،
فإنها تطهر باطن القدم و ما توقي به- كالنعل و الخف و الحذاء و نحوها- بالمسح بها أو المشي عليها، بشرط زوال عين النجاسة بهما. و لو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمى المسح بها أو المشي عليها. و يشترط على الأحوط وجوبا كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض [380].
مسألة 27- المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا
من حجر أو تراب أو رمل. و لا يبعد عموم الحكم للآجر و الجص و النورة. و الأقوى اعتبار طهارتها. و الأحوط وجوبا اعتبار جفافها.
مسألة 28- في إلحاق ظاهر القدم و عيني الركبتين و اليدين
إذا كان المشي عليها و كذلك ما توقي به- كالنعل و أسفل خشبة الأقطع- و حواشي القدم القريبة من الباطن- إشكال.
مسألة 29- إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها
فتكون مطهرة حينئذ. إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها.
مسألة 30- إذا كان في الظلمة و لا يدري ان ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر
من فرش و نحوه لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة بل لا بد من العلم بكونه أرضا.
[380] لا يبعد الحكم بمطهرية الأرض فيما إذا كانت النجاسة حاصلة بملاقاة القدم للأرض و لو بغير المشي كالوقوف مثلا.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 170