responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 169

في الكثير حتى وصل الماء إلى أعماقه [375].

مسألة 23- إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين‌

أو دقائق الأشنان أو الصابون الذي كان متنجسا لا يضر ذلك في طهارة الثوب، بل يحكم أيضا بطهارة ظاهر الطين أو الأشنان أو الصابون الذي رآه بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر.

مسألة 24- الحلي التي يصوغها الكافر إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة‌

يحكم بطهارتها، و ان علم ذلك [376] يجب غسلها و يطهر ظاهرها و يبقى باطنها على النجاسة، و إذا استعملت مدة و شك في ظهور الباطن وجب تطهيره [377].

مسألة 25- الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره‌

بجعله في الكر الحار و مزجه به، و كذلك سائر المائعات المتنجسة فإنها لا تطهر الا بالاستهلاك.

مسألة 26- إذا تنجس التنور يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه‌

و مجمع ماء الغسالة يكون نجسا [378] و إذا تنجس بالبول وجب تكرار الغسل مرتين [379].


[375] بل يطهر حينئذ.

[376] إذا كان الكافر محكوما عليه بالنجاسة.

[377] الظاهر عدم الوجوب مع الشك المذكور.

[378] مرّ أن انفصال ماء الغسالة ليس شرطا في التطهير.

[379] بل الأقرب كفاية المرّة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست